الثلاثاء، 21 يونيو 2016

الجنسية الفرنسية

السلام عليكم 
اتيت لكم اليوم بموضوع قد يهمكم في اجراءاتكم بخصوص الجنسية الفرنسية
و يمكن من هاته الحالات توجد حالة تخصكم 
 فرنسي الجنسية
 
. الجنسية هي الرابطة القانونية التي تربط الفرد إلى دولة معينة. نتيجة لهذه العلاقة على حد سواء من هذه الالتزامات (الخدمة الوطنية على سبيل المثال) والحقوق السياسية والمدنية أو الجنسية الفرنسية professionnels.La قد تنشأ :
• أو على جائزة تقدير من أصل (قانون الدم) أو عن طريق الولادة في فرنسا لآباء ولدوا في فرنسا (قانون مسقط الرأس)• أو استحواذ
 
من حق (على سبيل المثال : تاريخ والإقامة في فرنسا)
 
عن طريق التسجيل (على سبيل المثال : الزواج مع شريك فرنسي)
 
بموجب مرسوم التجنسقد يكون فقدان الجنسية الفرنسية أن يكون نتيجة لقرار الهيئة العامة ، وهو عمل طوعي ، لفترة طويلة عدم استخدام أو تنحية ل.
في ظل ظروف معينة ، واستئناف الجنسية الفرنسية بموجب القانون المدني.
يجب أدلة مادية على الجنسية الفرنسية تكون شهادة الجنسية الصادرة عن رئيس كتبة المحاكم الفرنسية.

1. منح 1.الجنسية الفرنسية : من أصل (قانون الدم) :
الفرنسية هو الطفل ، واحدة من أبوين الفرنسية في ذلك الوقت من ولادته. 
البنوة بالتبني ينتج تأثير على منح الجنسية الفرنسية إذا كان التبني العامة.
وعلاوة على ذلك ، فإن النسب للطفل ليس له أي تأثير على جنسية فإنه إذا ثبت خلال الأقليات.
لم يولد الطفل في فرنسا وأحد الوالدين فقط ، هي الفرنسية ، قد ظل ظروف معينة ، الجنسية الفرنسية التنصل.

 
من تاريخ مزدوجة في فرنسا (الآمرة سولي) :
الفرنسية هو الطفل الذي ولد في فرنسا عندما يكون أحد والديه على الأقل هو نفسه ولد.
مجرد تاريخ في فرنسا ليست منح الجنسية الفرنسية للأطفال المولودين من أبوين مجهولين أو عديمي الجنسية ، أو من أبوين أجنبيين الذين لا ينجحون في جنسيتهم.
والطفل الذي يولد في فرنسا قبل 1 يناير 1994 ، أحد الوالدين ولد في إقليم وراء البحار الفرنسية السابقة قبل استقلاله ، هو حق الفرنسية.
ومن نفس الطفل المولود في فرنسا بعد 1 يناير 1963 ، أحد الوالدين ولد في الجزائر قبل 3 يوليو 1962. 
إذا كان أحد الوالدين فقط ولدوا في فرنسا ، يمكن للطفل ، في ظل ظروف معينة ، الجنسية الفرنسية التنصل.
ملاحظة : يخضع منح الجنسية الفرنسية الحالية قبل بلوغ الشخص سن الرشد. وبالفعل ، فإن القوانين الجديدة لا تزال تنطبق على الأشخاص القصر في ذلك الوقت من بدء العمل بها.

2. اكتساب الجنسية الفرنسية :
 
الحق الخاص ، وخصوصا بسبب الولادة والإقامة في فرنسا :منذ تاريخ سبتمبر 1998 ، 1 من بدء نفاذ القانون الصادر في 16 مارس 1998 على الجنسية ، والذي أطاح بنظام حكم التعبير عن الإرادة المنشأة بموجب القانون الصادر في 22 يوليو 1993 ، كل طفل يولد في فرنسا من أبوين الخارجية الفرنسية الجنسية المكتسبة في أغلبيته ، إذا كان في ذلك التاريخ ، إقامته في فرنسا وكان مقيما في فرنسا لفترة متصلة أو متقطعة من خمس سنوات على الأقل منذ سن الحادية عشرةسنوات. يمكن للمرء أن يرفض الجنسية الفرنسية في غضون ستة أشهر قبل أغلبيته أو في غضون اثني عشر شهرا التي تلي ، وكذلك اقتناء من قبل بيان في وقت مبكر من سن السادسة عشرة ، في ظل ظروف معينة ، ويجري التخطيط أيضا وأخيرا ، قد يكون ادعى الجنسية الفرنسية في ظل ظروف معينة ، وبالنيابة عن طفل قاصر ولدوا في فرنسا من أبوين أجنبيين ، من سن الثالثة عشرة وبموافقته الشخصية (المادة 21-11 من القانون المدني) .
وعلاوة على ذلك ، قانون 16 مارس 1998 ينص على اصدار هوية الجمهوري ، من ولاية من مكان إقامتهم المعتادة ، إلى أي قاصر ولدوا في فرنسا من أبوين أجنبيين الذين يحملون تصريح إقامة.

 
في المقابل ، بما في ذلك :
-- من خلال الزواج من (ه) فرنسي (ه) :منذ 26 يوليو 2006 ، في مقبولية الإعلانات من الجنسية عن طريق الزواج (المادة 21-2 من القانون المدني) ، هي كما يلي :
• يجب أن تكون صالحة والزواج غير منحل• قانون الزواج يجب أن يحتفل به في الخارج وقد كتب على سجلات التسجيل الفرنسية• يجب أن يكون المسجل أجنبي أو عديم الجنسية في وقت الزواج ويوم للاكتتاب• يجب أن يكون الزوج من أن يكون للإعلان الفرنسي على موعد الزفاف واحتفظت هذه الجنسية من دون انقطاع من تاريخ الزواج وتاريخ الاشتراك• قد يتم الإعلان بعد فترة من 4 سنوات من تاريخ الزواج بشرط ان لم يوقف المجتمع على حد سواء للحياة العاطفية والمادية بين الزوجين منذ زواجهما.هذه الفترة من الحياة الجماعية هي 5 سنوات إذا لم أقام مقدم الطلب مستمر في فرنسا وبشكل منتظم لمدة ثلاث سنوات بعد الزواج إذا لم يكن الزوج أو الفرنسية دخلت على سجل من الرعايا الفرنسيين الذين يعيشون خارج من فرنسا لمجتمع الحياة في الخارج. في تاريخ صدور الإعلان ، والمجتمع على حد سواء يجب أن الحياة العاطفية والمادية لا انقطعت منذ تاريخ الزواج. ولا ينبغي أن تختزل في مجرد التعايش.
• يجب أن يكون المسجل يقدم دليلا على المعرفة الكافية ، اعتمادا على حالتها ، واللغة الفرنسية.يجوز للحكومة أن يعترض على حيازة الجنسية الفرنسية لعدم جواز أو عدم استيعاب للمجتمع الفرنسي بخلاف اللغة.
-- ونظرا لاعتماد بسيطة أو جمع في فرنسا :الطفل الذي كان اعتماد بسيط من قبل شخص من الجنسية الفرنسية ، قد حتى أغلبيته ، معلنا أنه يدعي الجنسية الفرنسية ، شريطة أن يكونوا مقيمين في فرنسا في وقت إعلانه ومع ذلك ، تتم إزالة شرط الإقامة عندما تم تبني الطفل من قبل احد الاشخاص من الجنسية الفرنسية الذين لا يقيمون عادة في فرنسا. قد تكون المطالب الجنسية الفرنسية في ظل نفس الظروف من قبل الطفل ما لا يقل عن خمس سنوات يتم جمعها في فرنسا والتي أثارها مواطن فرنسي أو الذي لديه ثلاث سنوات على الأقل ، ويعهد به إلى الخدمة رعاية الطفل ، فضلا عن تشجيع الأطفال في فرنسا ونشأت في الظروف التي سمحت له لتلقي ، لمدة خمس سنوات على الأقل واحدة تدرب في فرنسا من قبل وكالة عامة أو منظمة خاصة ذات الخصائص التي يحددها مرسوم .

 
المتجنسين (المرسوم) :يتم إنشاء طلبات التجنس من الأشخاص المقيمين في فرنسا في ظل ولاية ولاية من مكان إقامتهم ، للسجل ، ووزارة التجنس لهذا القرار. ويمكن منح الجنسية لأجنبي يمكن أن تثبت الإقامة في فرنسا خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ، إلا في حالات خفض أو إلغاء الدورة لمدة خمس سنوات بموجب القانون المدني وعلاوة على ذلك ، لا يجوز لأي شخص أن يكون المتجنس إذا كان لديه مقر اقامته في فرنسا في ذلك الوقت التوقيع على مرسوم التجنس. مفهوم الإقامة يعني إقامة دائمة مع تزامن آمن ودائم مع مركز المصالح المادية والروابط الأسرية. يجوز للأشخاص المقيمين في الخارج ، بصورة استثنائية ، ان تحصل على الاستيعاب إلى الإقامة في فرنسا حيث ، على وجه الخصوص ، لديهم نشاط مهني خاصة أو عامة باسم الدولة الفرنسية أو المنظمة التي النشاط أهمية خاصة في الاقتصاد أو الثقافة الفرنسية. يجب على الناس الذين يشعرون وفاء بهذه الاحتياجات الاتصال القنصلية الفرنسية المختصة إقليميا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام تخضع للتفسير صارم لمجلس الدولة.
ملاحظة 1 : يخضع اكتساب الجنسية الفرنسية قبل الوقت الفعلي لقانون أو حقيقة التي يوليها القانون الآثار.
ملاحظة 2 : تأثير اكتساب الجنسية الفرنسية الجماعية : شريطة أن يذكر اسمه في مرسوم التجنس أو إعلان من الجنسية ، والطفل القاصر ، واحدا من الآباء الذين يكتسب الجنسية الفرنسية 
الفرنسية يصبح بحكم الواقع إذا كان لديه مسكن واحد أو إذا كان هذا الأصل يعيش بالتناوب مع الوالد في حالة الانفصال أو الطلاق.
3. فقدان الجنسية الفرنسية :
وهي عادة ما تكون طوعية وغير ذلك :
• بيان• المرسوم قد ومع ذلك ، في ظروف خاصة جدا ، أن يكون غير مقصود (التقادم ، هفوات).
 
في العودة :وترد حالات التنصل من الجنسية الفرنسية في القانون المدني ، في ظل ظروف معينة ، ولا سيما الأطفال الذين ولدوا في الخارج لأحد الوالدين ولد في فرنسا أو الفرنسية أحد الوالدين ولد في فرنسا. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن أي شخص مقيم عادة الكبار في الخارج ، والذي يكتسب طواعية جنسية أجنبية ، قد ظل ظروف معينة ، يفقد الجنسية الفرنسية من قبل إعلان صريح.
في حالة زواج مع شخص أجنبي ، يجوز للزوج الفرنسية نبذ أيضا الجنسية الفرنسية ، شريطة أن يكونوا قد حصلوا على جنسية زوجها ، وأنه تم تعيين إقامتهم المعتادة للأسرة في الخارج.
وقد الفرنسية تحت خمسة وثلاثين عاما يقدم إعلان فقدان الجنسية الفرنسية إذا كانوا في الامتثال للالتزامات الخدمة الوطنية.

 
ترتيب حسب :المقدمة قد يؤذن الناس الذين لا التأهل لفقدان الجنسية الفرنسية بموجب مرسوم إعلان غالبا ما تسمى "تحرير العلاقات الولاء" لتفقد الجنسية الفرنسية ، ما يملكون جنسية أجنبية.
4. استئناف الجنسية الفرنسية :قد ، والناس الذين فقدوا الجنسية الفرنسية من خلال الزواج من أجنبي أو اكتساب قياس الفرد من جنسية أجنبية في ظل ظروف معينة ، أن تعاد في إعلان يصدر قبل قاضي المقاطعة ، أو عند يقيمون في الخارج ، وقنصل فرنسا المختصة إقليميا. ينبغي أن يكون احتفظوا أو المكتسبة مع فرنسا وصلات واضحة ، بما في ذلك الحالة الثقافية والمهنية والاقتصادية أو الأسرة.
يستثنى من هذه الحالة تحديدا لإعادة إعلان من قبل ، الذين فقدوا الجنسية الفرنسية بحكم استقلال الأراضي الفرنسية السابقة ، أو بأمر الافراج عن روابط الولاء ، أو بسبب إعلان خسارة المكتتب بعد الزواج مع أجنبي.
هؤلاء الناس قد يعود في النهاية إلى الجنسية الفرنسية بموجب مرسوم ، ودون أي فترة التصفيات ، وعلى خلاف ذلك شريطة أن تنطبق عليهم الشروط للحصول على الجنسية ، بما في ذلك اشتراط الإقامة في فرنسا في ذلك الوقت التوقيع على المرسوم.
5. إصدار شهادات الجنسية الفرنسيةوتصدر شهادات الجنسية الفرنسية من قبل رؤساء كتبة المحاكم ، تحت سلطة وزير العدل.
والدعوة موجهة إلى الناس الذين يعيشون في الخارج ، ولدت والاتصال رئيس كتبة المحكمة الجزئية في الدائرة 1 من باريس (30 شارع دو شاتو rentiers ديس ، 75013 ، باريس).
أولئك الذين يقيمون في الخارج وولدوا في فرنسا أن تتصل كاتب رئيس المحكمة الجزئية لها ولاية قضائية بسبب مسقط رأسهم. 
ويجب على المقيمين في فرنسا طلب شهادة جنسيتهم الفرنسية مع كاتب كبير من اختصاص المحكمة الجزئية بسبب من وطنهم ، سواء ولدوا في فرنسا أو في الخارج.
لتسهيل إثبات الجنسية الفرنسية ، وقانون 16 مارس 1998 ، دخلت حيز النفاذ في 1 سبتمبر 1998 ، ينص على الدخول في هامش ولادة شخص من أي إصدار الأصلي من شهادة الجنسية 
الفرنسية.
6. منظمة الصحة العالمية إلى الاتصال للحصول على ملف فردية؟المعلومات العامة المذكورة أعلاه تدل بحتة وليس المقصود من القرار للسماح للحالات فردية. كل حالة فريدة من نوعها ولها فقط وعلى استشارة شخصية مع شريك مؤهل قد توضيح الوضع من حيث الجنسية الفرنسية.

 
للناس الذين يعيشون في الخارج :السلطات القنصلية الفرنسية المختصة في الخارج لتقديم المشورة عموما على النصوص والإجراءات ولكنها سلطة لاتخاذ تصريحات لاكتساب الجنسية الفرنسية ، وطلبات التجنس أو الإعادة في الجنسية الفرنسية من الأشخاص تلبية شروط الاستيعاب في الإقامة في فرنسا والتطبيقات للحصول على إذن لتفقد نوعية الفرنسية (تفاصيل الاتصال للمكاتب القنصلية الفرنسية في الخارج).
فقط رؤساء كتبة المحاكم لها اختصاص لإصدار شهادة الجنسية الفرنسية ، تحت سلطة وزارة العدل (انظر القسم 5).

 
بالنسبة للأشخاص المقيمين في فرنسا :
• لتقديم الطلبات للحصول على الجنسية الفرنسية من قبل إعلان وطلبات إصدار شهادة الجنسية الفرنسية ، والمحكمة الجزئية مختصة بسبب إقامتهم• طلبات التجنس في ولاية المختصة بسبب إقامتهم.
 
القرارات المتعلقة باقتناء وإعادة التوطين وفقدان الجنسية الفرنسية بقرار من الهيئة العامة ، وتسجيل الإعلانات التي قدمت في معدل الزواج هي من مسؤولية :وزارة الهجرة والاندماج والهوية الوطنية والتنمية المشتركةالإدارة الفرعية للجنسية93 مكرر شارع دي لوس انجليس لالكومونة44404 سيدكس ريز. الموقع : http://www.social.gouv.fr

 
تسجيل البيانات إلا عن طريق الزواج هو المحكمة الجزئية حيث تم شراؤها ، حيث للإعلان يقيم في فرنسا ، وزارة العدل عندما المقيمين في الخارج.
7. التشريع الرئيسي :
تخضع أساسا الجنسية الفرنسية بموجب المادتين 17 و 33-2 من القانون المدني والمرسوم رقم 93-1362 في 30 ديسمبر 1993 (الجريدة الرسمية لل31-12-1993) بصيغته المعدلة بموجب المادة R.321 - 30 -1 من قانون التنظيم القضائي (جو جو و17-03-1998 27-11-2003) والقانون رقم 2006-311 من 24 يوليو 2006. للاطلاع على نص القانون المدني والقوانين والمراسيم ، انظر legifrance.gouv.fr
8. الجنسية المزدوجة
لم حيازة واحد أو أكثر من جنسيات أخرى لا ، من حيث المبدأ ، تؤثر على الجنسية الفرنسية. وقد أدانت فرنسا الفصل الأول من اتفاقية مجلس أوروبا في 6 مايو 1963 بشأن خفض حالات تعدد الجنسية والالتزامات العسكرية في حالات تعدد الجنسية. استغرق الانسحاب تأثير 5 مارس 2009.
وبناء عليه ، اعتبارا من هذا التاريخ ، والحصول على جنسية الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وطنية الفرنسيين الذين لا أكثر من حق فقدان الجنسية الفرنسية.
يمكن السماح للأشخاص الذين فقدوا الجنسية الفرنسية على أساس هذا الاتفاق ، للانضمام إلى الجنسية الفرنسية (انظر الفقرة 4).
وعلاوة على ذلك ، فإن فرنسا لا تميز بين الطائفتين والفرنسية الأخرى من حيث الحقوق والواجبات للمواطنة. ومع ذلك ، يمكن التمسك الفرنسية ثنائية غالبا ما جنسيته الفرنسية مع سلطات دولة أخرى جنسيته أنه يمتلك أيضا عندما يقيمون على أراضيها ، ويعتبر عموما مرتين ثم من قبل الدولة باعتبارها الوطنية الخالصة
 
هاته القوانين مستخرجة من الوزارة الخارجية الفرنسية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق