الأربعاء، 15 أبريل 2015

ما الذي يمكن عمله في حال رفض تأشيرة الدخول إلى إيطاليا؟




-ما الذي يمكن عمله في حال رفض تأشيرة الدخول إلى إيطاليا؟


يمكن الطعن وتقديم عملية استئناف إلى المحكمة الإدارية الإقليمية (القار) في مقاطعة لاتسيو خلال 60 يوماً من التبليغ الرسمي للرفض.
أما في حال رفض تأشيرة دخول (لم شمل العائلة) عندها يقدم الطعن لدى المحاكم العادية من دون حدود زمنية مسبقة.

-. ماهي الأسباب التي أستطيع من خلالها تقديم تأشيرة دخول؟
أوضح المرسوم المشترك الصادر عن الوزارات بتاريخ 11 أيار - مايو 2011 أنواع التأشيرات المختلفة ، وكذلك متطلبات وشروط الحصول عليها.
هنالك 21 نوع من تأشيرات الدخول لأسباب مختلفة وهي: التبني، والأعمال التجارية والطبية والدبلوماسية، أسباب عائلية، والمباريات الرياضية، دعوة عمل (عمل مستقل ، موسمي أو تابع ) ، لمهمة، أسباب دينية، الدخول مرة أخرى والإقامة المختارة ، الدراسة، الترانزيت والنقل والسياحة والعمل التطوعي.


-. ماذا يجب ان أعمل لأحصل على تأشيرة الدخول "الفيزا"؟

يجب أن تقدم طلباً الى السفارة أو القنصلية الإيطالية في بلدك الأصلي ، في الطلب يتم تسجيل كل من:
▪ معلوماتك الشخصية (الإسم، واسم العائلة، تاريخ الميلاد، الإقامة، الجنسية) ومعلومات عن عائلتك.
▪ معلومات عن جواز السفرأو وثيقة سفر اخرى صالحة.
▪ أسباب السفر.
▪ طريقة السفر.
▪ اين ستكون اقامتك؟
▪ الحالة الاقتصادية خلال السفر والاقامة .
الوثائق اللازمة المطلوب تقديمها مع طلب لكل نوع من أنواع تأشيرة الدخول متاحة على موقع وزارة الشؤون الخارجية www.esteri.it/visti الذي يحتوي على نموذج الطلب أيضاً.

تحذير: إذا صرحت بمعلومات كاذبة او في حال قدمت وثائق مزورة، ستتعرض للعقاب القانوني و سيتم رفض طلبك.

-. ما هي المدة المطلوبة للحصول على تأشيرة الدخول "الفيزا"؟
يمكن الحصول على قبول أو رفض تأشيرة الدخول خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، بينما تأشيرة الدخول لأسباب عمل تابع تحتاج إلى 30 يوماً ، وإلى 120 يوماً بالنسبة للعمل المستقل.


-. متى تلزم تأشيرة الدخول مرة ثانية؟
يمكن الحصول على تأشيرة الدخول مرة ثانية من الممثل الدبلوماسي أو القنصلية الايطالية في بلدك الأصلي ، تأشيرة الدخول مرة ثانية تسمح لك الرجوع في كل من الحالات التالية:



▪ عندما يكون لديك تصريح إقامة لمدة طويلة (أي ما يزيد على 90 يوماً)، والتي انتهت صلاحيتها لمدة لا تتجاوز أكثر من 60 يوماً ، في حالات معينة صحية خطيرة تخص الراعي الأجنبي أو زوجته أو أقاربه من الدرجة الأولى – على شرط أن لا تتجاوز المدة 6 أشهر من تاريخ صلاحية إنتهاء الإقامة.
▪ عندما تفقد الاقامة، بسبب ضياعها او سرقتها، بشرط تقديم نسخة عن بلاغ السرقة او الضياع. 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق